أو ما يتضمن الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهمالسلام.
______________________________________________________
بالدعاء المرسوم ، أو ما يتضمن الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ).
ذكر الشارح ـ قدسسره ـ أن المراد بالوقوف هنا القيام للدعاء والذكر ، وأما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر ، فلا يجوز تأخير نيته إلى أن يصلي (١). وفي دلالة الأخبار على ذلك نظر.
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة ما رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر ، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث تبيت ، فإذا وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ وأثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه ، وصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وليكن من قولك : اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار ، وأوسع عليّ من رزقك الحلال ، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس ، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مرغوب وخير مسئول ، ولكل وافد جائزة ، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي ، وتقبل معذرتي ، وأن تجاوز عن خطيئتي ، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي ، ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها » (٢).
وليس في هذه الرواية ذكر للنية ، لكن الظاهر منها أن الوقوف المأمور به الوقوف الواجب ، ولا يبعد أن يكون ذلك هو المراد في عبارة المصنف.
وقال العلامة في المنتهى : ويستحب أن يقف بعد أن يصلي الفجر ، ولو وقف قبل الصلاة إذا كان قد طلع الفجر أجزأه (٣). وهو كالصريح في إرادة
__________________
(١) المسالك ١ : ١١٤.
(٢) الكافي ٤ : ٤٦٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٤٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ ح ١.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٢٤.