______________________________________________________
الجلوس عليه والنوم. ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه فوجهان ، الجواز ، للأصل ، وعدم صدق مس الطيب الذي هو متعلق النهي ، والمنع ، وهو خيرة المنتهى (١) ، لأن المحرم كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه.
الثاني : لو غسل الثوب حتى ذهب طيبه جاز لبسه بإجماع العلماء ، ولو كان معه ماء لا يكفيه لغسل الثوب والطهارة ، ولم يمكن قطع رائحة الطيب بشيء غير الماء صرفه في غسله وتيمم ، لأن للطهارة المائية بدلا ، ولا بدل للغسل الواجب ، ويحتمل وجوب الطهارة به ، لأن وجوب الطهارة قطعي ووجوب الإزالة والحال هذه مشكوك فيه ، لاحتمال استثنائه للضرورة ، كما استثني شمه في الكعبة والسعي (٢) ، والاحتياط يقتضي تقديم الغسل على التيمم ، لتحقق (٣) فقد الماء حالته.
الثالث : لو أصاب ثوب المحرم طيب أمر الحلال بغسله أو غسله بآلة ، وروى ابن أبي عمير في الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المحرم يصيب ثوبه الطيب ، قال : « لا بأس بأن يغسله بيد نفسه » (٤).
الرابع : قد تقدم أنه كما يحرم شم الطيب يحرم أكله ، وهو إجماع ، والنصوص به مستفيضة ، وقد تقدم طرف منها فيما سبق (٥).
قال في التذكرة : ولو استهلك الطيب فيه ولم يبق له ريح ولا طعم ولا لون فالأقرب أنه لا فدية فيه (٦). وهو حسن ، وربما كان في صحيحة عمران
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٨٥.
(٢) في « ض » و « م » : والمسعى.
(٣) في « ض » : ليتحقق.
(٤) الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٨ ، الوسائل ٩ : ٩٩ أبواب تروك الإحرام ب ٢٢ ح ٣.
(٥) في ص ٣١٩.
(٦) التذكرة ١ : ٣٣٤.