______________________________________________________
الحلبي إشعار به ، فإنه قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران ، فقال : « إن كان الغالب على الدواء الزعفران فلا ، وإن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس » (١) والفرق بين الأمرين إنما يتجه مع انتفاء الضرورة ، أما معها فيجوز مطلقا.
الخامس : قال ابن بابويه : إذا اضطر المحرم على سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه وعلة تصيبه فلا بأس أن يتسعط به ، فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : « استعط به » (٢).
السادس : روى ابن بابويه في الصحيح ، عن علي بن مهزيار أنه قال : سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه فقال : تمسك عن شمه وكله ولم يرو فيه شيئا (٣). وقد روى الشيخ في التهذيب ذلك عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤) ، ولعل هذه الرواية متأخرة عن الرواية الأولى. وظاهر الشيخ في التهذيب وجوب الإمساك على الأنف عند أكل ذلك ، وهو أحوط.
السابع : يجوز للمحرم شراء الطيب والنظر إليه إجماعا ، لأن المنع إنما ورد عن استعماله ، وذلك ليس استعمالا له ، وروى محمد بن إسماعيل في الصحيح ، قال : رأيت أبا الحسن عليهالسلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه (٥).
الثامن : روى الكليني عن حماد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني جعلت ثوبي مع أثواب قد جمّرت فأخذ من ريحها ، قال :
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٩ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٢٢ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ٩ : ١٥٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٩ ح ٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٤ ـ ١٠٥٤ ، الوسائل ٩ : ٩٧ أبواب تروك الإحرام ب ١٩ ح ٣.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٨ ، الوسائل ٩ : ١٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٠٥ ـ ١٠٤٢ ، الوسائل ٩ : ١٠٣ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ٣.
(٥) الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٩٣ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١.