ولو بذل له باذل وجب عليه الحج ، لزوال المانع. نعم لو قال له : اقبل وادفع أنت ، لم يجب.
______________________________________________________
ولا مشقة زائدة ، بخلاف أخذه قهرا ، فإن فيه غضاضة تامة ومشقة زائدة على أهل المروة ، فلا يلزم من عدم وجوب تحمله عدم وجوب البذل مع الاختيار.
وربما فرق بينهما بأن الثابت في بذل المال بالاختيار الثواب على الله تعالى وهو دائم ، وفي الأخذ قهرا العوض وهو منقطع. وضعف هذا الفرق ظاهر ، فإن تارك المال للص ونحوه طلبا لفعل الواجب داخل في موجب الثواب أيضا.
والأصح ما اختاره المصنف من وجوب بذل المال مع القدرة مطلقا ، لتوقف الواجب عليه ، فكان كأثمان الآلات.
قوله : ( ولو بذل له باذل وجب عليه الحج ، لزوال المانع ، ولو قال له : اقبل وادفع أنت ، لم يجب ).
أما وجوب الحج إذا بذل المطلوب باذل فانكشف العدو فواضح ، لتحقق الاستطاعة حينئذ.
وأما أنه لا يجب القبول إذا قال له الباذل : اقبل هبته وادفعه ، فعلل بأن القبول شرط للواجب المشروط ، وشرط الواجب المشروط لا يجب تحصيله. ويشكل بأن الشرط التمكن من الحج ، وهو حاصل بمجرد البذل ، وبأن قوله عليهالسلام : « من عرض عليه ما يحج به فاستحيا فهو ممن يستطيع الحج » (١) يتناول من عرض عليه ذلك ، فلو قيل بوجوب القبول والدفع لم يكن بعيدا.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣ ـ ٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٦ ، الوسائل ٨ : ٢٦ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ١.