______________________________________________________
ولا يخفى ما بينهما من التدافع وإن كان ما ذكره من انعقاد الإحرام مع الإطلاق متّجها ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وفحوى ما صحّ عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه لما قدم من اليمن أهلّ إهلالا كإهلال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كن على إحرامك مثلي ، فأنت شريكي في هديي » (١).
وبالجملة فالأمر في النية هيّن كما بيّنّاه غير مرّة ، وأحسن ما وقفت عليه في كيفية عقد الإحرام ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لا يكون إحرام إلاّ في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقل : اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استحباب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلاّ ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنّة نبيك وتقوّيني على ما ضعفت عنه وتسلّم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسمّيت وكتبت ، اللهم إنى خرجت من شقّة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي ، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلىاللهعليهوآلهوسلم فإن عرض لي شيء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة » قال : « ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة ، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ » (٢).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٤٥ ـ ٤ ، الوسائل ٨ : ١٥٠ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤.
(٢) الكافي ٤ : ٣٣١ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٠٦ ـ ٩٣٩ ، التهذيب ٥ : ٧٧ ـ ٢٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٦٦ ـ ٥٤٨ وفيه صدر الحديث فقط ، الوسائل ٩ : ٢٢ أبواب الإحرام ب ١٦ ح ١.