ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمل على نيته. ولو أخلّ بالنيّة عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه.
______________________________________________________
وروى الشيخ في الصحيح ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج كيف أقول؟ قال : « تقول : اللهم إني أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد » (١).
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أردت الإحرام والتمتع فقل : « اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسّر لي ذلك وتقبّله مني وأعنّي عليه وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب » وإن شئت فلبّ حين تنهض ، وإن شئت فأخّره حتى تركب بعيرك وتستقيل القبلة فافعل » (٢).
قوله : ( ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمل على نيته ).
لا ريب في ذلك ، لأن اللفظ غير النية ، والمعتبر النية لا اللفظ ، ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال ، قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى الرضا عليهالسلام : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع؟ فقال : « لبّ بالحج وانو المتعة » (٣) لأن المراد أنه يهلّ بحج التمتع وينوي الإتيان بعمرة التمتع قبله كما سنبيّنه إن شاء الله.
قوله : ( ولو أخلّ بالنية عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه ).
هذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا ، لأن فوات الشرط يقتضي فوات
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٧٩ ـ ٢٦١ ، الإستبصار ٢ : ١٦٧ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٩ : ٢٤ أبواب الإحرام ب ١٧ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٧٩ ـ ٢٦٣ ، الاستبصار ٢ : ١٦٧ ـ ٥٥٣ وفيه صدر الحديث ، الوسائل ٩ : ٢٣ أبواب الإحرام ب ١٦ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٨٦ ـ ٢٨٥ ، الإستبصار ٢ : ١٧٢ ـ ٥٦٧ ، الوسائل ٩ : ٣١ أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ٤.