______________________________________________________
الاستحباب أظهر ).
أما أنه لا يجوز للمحرم إنشاء إحرام آخر قبل التحلل من الإحرام الأول فظاهر العلاّمة في المنتهى أنه موضع وفاق بين الأصحاب (١) ، ويدل عليه الأخبار الكثيرة الواردة في بيان حج التمتع ، حيث يذكر فيها التقصير والإحلال من إحرام العمرة ثم الإهلال بإحرام الحج ، فيكون الإتيان بالإحرام قبل التقصير تشريعا محرّما.
وأما أن من أحرم بحج التمتع قبل التقصير من إحرام عمرته ناسيا يصح حجه ولا شيء عليه فهو اختيار ابن إدريس (٢) وسلاّر (٣) وأكثر المتأخرين. وقال الشيخ (٤) وعليّ بن بابويه (٥) : يلزمه بذلك دم.
وحكى العلاّمة في المنتهى قولا لبعض أصحابنا ببطلان الإحرام الثاني والبقاء على الإحرام الأول (٦) ، مع أنه قال في المختلف : لو أخلّ بالتقصير ساهيا وأدخل إحرام الحج على العمرة سهوا لم يكن عليه إعادة الإحرام وتمّت عمرته إجماعا وصحّ إحرامه ، ثم نقل الخلاف في وجوب الدم خاصة (٧). والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل متمتع نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحج قال : « يستغفر الله » (٨) وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٨٥.
(٢) السرائر : ١٣٦.
(٣) المراسم : ١٢٤.
(٤) المبسوط ١ : ٣٦٣ ، والنهاية : ٢٤٦ ، والتهذيب ٥ : ١٥٨.
(٥) نقله عنه في المختلف : ٢٦٧.
(٦) المنتهى ٢ : ٦٨٦.
(٧) المختلف : ٢٦٧.
(٨) التهذيب ٥ : ٩٠ ـ ٢٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٧٥ ـ ٥٧٧ ، الوسائل ٩ : ٧٢ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٤٠ ـ ١ ، والفقيه ٢ : ٢٣٧ ـ ١١٢٩.