______________________________________________________
عن الرجل يموت فيوصي بحجة ، فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه ، فيموت قبل أن يحج ، قال : « إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول » (١) وهي مخصوصة بما إذا حصل الموت بعد الإحرام ودخول الحرم ، لعدم ثبوت الاكتفاء بما دون ذلك.
الثانية : إن النائب إذا مات قبل الإحرام ودخول الحرم وجب أن يعاد من الأجرة ما قابل المختلف من الطريق ذاهبا وعائدا ، وصرح العلامة (٢) وغيره (٣) بأن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم استحق جميع الأجرة ، لأنه قد فعل ما أبرأ ذمة المنوب عنه ، فكان كما لو أكمل الحج. وهو الظاهر من عبارة المصنف ، حيث خص الإعادة بما إذا حصل الموت قبل دخول الحرم.
وكلا الحكمين محتاج إلى التقييد ، أما الثاني فلأنه إنما يتم إذا تعلق الاستيجار بالحج المبرئ للذمة ، أما لو تعلق بالأفعال المخصوصة لم يتوجه استحقاقه لجميع الأجرة ، وإن كان ما أتى به مبرئا للذمة ، لعدم الإتيان بالفعل المستأجر عليه.
وأما الأول فلأنه إنما يستقيم إذا تعلق الاستيجار بمجموع الحج مع الذهاب والإياب ، وهو غير متعين ، لأن الحج اسم للمناسك المخصوصة ، والذهاب والعود خارجان عن حقيقته ، وإنما كان الإتيان به موقوفا على الذهاب ، لكن يجوز الاستيجار عليهما وعلى أحدهما ، لأنهما عملان محللان مقصودان.
وكيف كان فمتى أتى الأجير ببعض ما استؤجر عليه استحق من الأجرة بتلك النسبة إلى المجموع ، وعلى هذا فإن تعلق الاستيجار بالحج خاصة لم
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤١٧ ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ٨ : ١٣٠ أبواب النيابة في الحج ب ١٥ ح ١.
(٢) المنتهى ٢ : ٨٦٣.
(٣) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩٥.