______________________________________________________
وصحيحة عبد الله بن سنان قال ، سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن يلبّ حتى يأتي البيداء » (١).
وهذه الروايات مع سلامة سندها واستفاضتها صريحة في جواز تأخير التلبية عن موضع عقد الإحرام ، بل ربما ظهر من صحيحة معاوية بن عمار تعيّن ذلك حيث قال فيها : « ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ » (٢) فإن الأمر حقيقة في الوجوب ، لكن الظاهر أنه هنا للاستحباب كما تدل عليه صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صلّيت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبّيت من موضعك والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبّي » (٣).
وصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن كنت ماشيا فاجهر بإهلاك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء » (٤) وعلى هذه الرواية اعتمد الشيخ في التهذيب في الجمع بين الأخبار وقال : إن من كان ماشيا يستحب له أن يلبّي من المسجد وإن كان راكبا فلا يلبّي إلا من البيداء (٥). وهو غير واضح.
أما أولا : فلأن حمل الروايات المتضمنة للأمر بتأخير التلبية إلى البيداء من غير تفصيل على الراكب بعيد جدا.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٧٩ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦١ ، الوسائل ٩ : ٤٤ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٥.
(٢) المتقدمة في ص ٢٦٣.
(٣) الفقيه ١ : ٢٠٨ ـ ٩٤٤ ، الوسائل ٩ : ٤٦ أبواب الإحرام ب ٣٥ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٨٥ ـ ٢٨١ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ٩ : ٤٤ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٨٥.