______________________________________________________
« المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر وليس له متعة » (١).
وعن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهلّ بالحج قبل أن يقصّر قال : « بطلت متعته وهي حجة مبتولة » (٢) وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعويل عليهما في إثبات حكم مخالف للأصل والاعتبار.
وأجاب عنهما في الدروس بالحمل على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبّى بعد السعي قال : لأنه روي التصريح بذلك (٣). وهو حمل بعيد ، وما ادعاه من النص لم نقف عليه.
والقول ببطلان الإحرام الثاني والبقاء على الأول لابن إدريس محتجا بأن الإحرام بالحج إنما يسوغ التلبس به بعد التحلل من الأول ، وقبله يكون منهيا عنه ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد ، وبأن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا العمرة على الحج قبل فراغ مناسكهما (٤).
وأجيب عنه بمنع كون النهي هنا مفسدا ، لرجوعه إلى وصف خارج عن ماهية الإحرام. ومنع تحقق الإدخال ، لأن التقصير محلّل لا جزء من العمرة. ويتوجه على الأول أن المنهي عنه نفس الإحرام ، لأن التلبس به قبل التحلل من إحرام العمرة إدخال في الدين ما ليس منه فيكون تشريعا محرّما ويفسد ، لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد ، وإذا كان فاسدا يكون وجوده كعدمه ويبقى الحال على ما كان عليه من وجوب التقصير وإنشاء إحرام الحج.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٥٩ ـ ٥٢٩ ، الوسائل ٩ : ٧٣ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٩٠ ـ ٢٩٦ ، الإستبصار ٢ : ١٧٥ ـ ٥٨٠ ، الوسائل ٩ : ٧٣ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٤.
(٣) الدروس : ٩٢.
(٤) السرائر : ١٣٦.