______________________________________________________
يحج على حمار أبتر ، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج » (١).
قال في المنتهى : وإنما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد مسافته ، أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته ، والمكي لا تعتبر الراحلة في حقه ، ويكفيه التمكن من المشي (٢). ونحوه قال في التذكرة ، وصرح بأن القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها (٣). وهو جيد ، لكن في تحديد القرب الموجب لذلك خفاء ، والرجوع إلى اعتبار المشقة وعدمها جيد ، إلا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد أيضا إذا تمكن من المشي من غير مشقة شديدة ، ولا نعلم به قائلا.
ومقتضى روايتي محمد بن مسلم والحلبي المتقدمتين وجوب الحج على من يتمكن من المشي في بعض الطريق والركوب في بعض ، بل ورد في كثير من الروايات وجوب الحج على من أطاق المشي ، كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحج؟ قال : « نعم ، إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين » (٤).
ورواية أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قال : « يخرج ويمشي إن لم يكن عنده » قلت : لا يقدر على المشي ، قال :
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣ ـ ٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٥ ، الوسائل ٨ : ٢٢ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٨ ح ٣.
(٢) المنتهى ٢ : ٦٥٢.
(٣) التذكرة ١ : ٣٠١.
(٤) الفقيه ٢ : ١٩٣ ـ ٨٨٢ ، التهذيب ٥ : ١١ ـ ٢٧ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٨ ، الوسائل ٨ : ٢٩ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١١ ح ١.