ومراده على الظاهر الإشارة بذلك إلى توجه سماع الدعوى على العبد منفردا ، أو اقتضاء الدعوى على المولى يمينا أخرى على العبد غير يمين المولى ، لأن له ذمة يتبع بها بعد العتق ، فيثبت حينئذ ذلك عليه بإقراره أو نكوله.
وهو الذي أشار إليه في الدروس قال : « ولو ادعى على العبد فالغريم المولى وإن كانت الدعوى معه ، ولو أقر العبد به تبع به ، ولو كان بجناية وأفر العبد فكذلك ، ولو أقر المولى خاصة لم يقتص من العبد ، ويملك المجني عليه بقدرها ، ويلزم من هذا وجوب اليمين على العبد لو أنكر الملزوم لسماع الدعوى عليه منفردا » وهو كالصريح فيما قلنا.
وليس مراد العلامة أن الغريم المولى ولكن اليمين في الدعوى على المولى على العبد كي يرد عليه ما في المسالك من التنافي بين كون الغريم المولى المقتضي لقبول إقراره ووجوب اليمين عليه مع إنكاره وغير ذلك من أحكام الدعوى ، بل هو من الغرائب وإن أطنب في كشف اللثام في توجيهه بعد موافقته على كون المراد من العبارة ذلك ، وما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ فان كان هو عدم توجه اليمين على السيد لكون الفاعل غيره ففيه أنه يحلف على نفي العلم على مقتضى ضابطهم الذي ذكروه.
وأغرب من ذلك دعوى التنافي بين ما ذكره هنا وما ذكره في باب الإقرار ، وهو لا يقبل إقرار العبد بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا إلا أن يصدقه السيد ، ويتبع بعد العتق بالمال ، ولو قيل يقبل ويتبع وإن لم يصدقه السيد كان وجها ، وهو كما ترى لا تنافي.
نعم في المقام رجح نفوذ إقراره على نفسه يتبع به بعد العتق في المال والجناية ، وفي الإقرار جزم به في المال وجعله في غيره وجها ، وهو ليس تنافيا. وليس المراد تبعيته بالمال بعد العتق مع تصديق السيد ، ضرورة عدم مدخلية تصديقه وتكذيبه بالنسبة إلى ذلك ، إذ قد عرفت