أن ذمته ليست مملوكة للمولى.
وبالجملة لا يخفى عليك ما في المسالك ومجمع البرهان وكشف اللثام وغيرها من تشويش المسألة ، حتى أنه قال بعض من تأخر عنهم : إن هذه المسألة من المشكلات ، وجعل كلمات الأصحاب فيها مختلفة مضطربة ، وقد عرفت التحقيق وأنه لا إشكال في كون الخصم السيد مع كون الدعوى على المملوك أو ما في يده من حيث إنه مملوك ، ولا في كون الخصم العبد مع كونها في ذمته يتبع بها بعد العتق وأن إقرار كل منهما وإنكاره مجد فيما له وعليه دون الآخر ، من غير فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية عمدا وخطأ.
نعم يظهر من المحكي من المبسوط اختصاص الخصومة في دعوى الجناية عمدا بالعبد دون المولى ، إلا أنه وافق على عدم تعجيله به وإن أقر به أو نكل عن اليمين ، قال : « إذا ادعى على العبد حق فإنه ينظر فان كان حقا يتعلق ببدنه كالقصاص وغيره فالحكم فيه مع العبد دون السيد ، فإن أقر به لزمه عند المخالف ، وعندنا لا يقبل إقراره ، ولا يقتص منه ما دام مملوكا ، فإن أعتق لزمه ذلك ، فأما إن أنكر فالقول قوله ، فان حلف سقطت الدعوى ، وإن نكل ردت اليمين على المدعي ، فيحلف ويحكم بالحق ، وإن كان حقا يتعلق بمال كجناية الخطأ وغير ذلك فالخصم فيه السيد ، فإن أقر به لزمه وإن أنكر فالقول قوله ، فان حلف سقطت الدعوى ، وإن نكل ردت اليمين على المدعي ، فيحلف ويحكم له بالحق ».
ولا يخفى عليك ما فيها ، ومن هنا حررها المصنف بما سمعت ، وتبعه عليه غيره ، وهو في غاية الجودة بناء على ما فسرناه به ، فتأمل جيدا كي يظهر لك ما في جملة هنا من المصنفات.