وفي المسالك « لا فرق في عدم سماع دعوى الغلط في القسمة بمجردها بين كون القاسم منصوب الامام عليهالسلام ومن تراضيا به وأنفسهما لأصالة الصحة إلى أن يثبت المزيل ، ولأن منصوب الامام عليهالسلام كالقاضي لا تسمع الدعوى عليه بالظلم ، لكن لو أقام بينة سمعت ونقضت القسمة ، كما لو أقام البينة على ظلم القاضي وكذب الشهود » ثم اختار أن له إحلاف الشريك مطلقا وإن لم يدع عليه العلم.
وفي القواعد « ولو ادعى أحد المتقاسمين الغلط عليه وأنه أعطي دون حقه لم تتوجه له الدعوى على قسام القاضي بغير الأجر ، ولا له عليه يمين ، بل إن أقام بينة سمعت ونقضت القسمة ، وإن فقدها كان له إحلاف شريكه ، فان حلف بريء ، وإن نكل أحلف هو ونقضت ، هذا في قسمة الإجبار ، وأما قسمة التراضي فالأقرب أنه كذلك ».
وربما احتمل اقتضاء المفهوم في كلامه توجه الدعوى على القسام إذا كان بأجرة ، لأنه ليس أمين الحاكم حينئذ ، بل هو وكيل المتقاسمين » وأيضا فهو في محل التهمة فتتوجه عليه الدعوى ، وفي كشف اللثام « لم أر هذا لغيره ».
وفي الدروس « ولو ادعى الشريك الغلط في القسمة أو في التقويم ولا بينة حلف الآخر » وفي المبسوط « إذا ادعى الغلط في قسمة التراضي كاختصاص أحدهما بالعلو والآخر بالسفل أو كان فيها رد أو كانا قد اقتسما بأنفسهما لم يلتفت إليه ، لأنه إن كان مبطلا فظاهر ، وإن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضلة ، ويشكل بإمكان عدم علمه بها حال القسمة ، فالوجه السماع حينئذ ، قيل ولا تقبل شهادة القاسم إن كان بأجرة ، وإلا قبلت لعدم التهمة ، ولا يحلف قاسم القاضي لأنه حاكم ».
والمحكي عن المبسوط أنه لم يسمع دعواه مطلقا من غير فرق بين