قسمة الإجبار والتراضي وإن كان قد قال في وجه الأخير : « إنها لم تخل من أحد أمرين : إما أن اقتسما بأنفسهما أو قسم بينهما قاسم لحاكم ، فان اقتسما بأنفسهما لا يلتفت إلى قول المدعي ، لأنه إن كان مبطلا سقط قوله ، وإن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضلة ، فلا معنى لرجوعه فيها ، وإن كان القاسم قاسم الحاكم فمن قال يلزم بالقرعة قال الحكم فيها كقسمة الإجبار ، وقد مضى ، يعني لم تقبل ، ومن قال لا تلزم إلا بتراضيهما بعد القرعة فالحكم كما لو تراضيا من غير حاكم » كما أنه أشار بقوله : « قيل » إلى ما في التحرير من أن الأقرب ذلك.
ثم قال فيه أيضا : « ولو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة وأنه أعطى دون حقه وأنكر الآخر فالقول قول المنكر مع يمينه ، ولا تقبل دعوى المدعي إلا بالبينة ، فإن أقام شاهدين على الغلط نقضت القسمة وأعيدت ، وإن لم تكن هناك بينة كان له إحلاف الشريك ، سواء كانت القسمة تلزم بالقرعة أو تتوقف على التراضي ، كما لو اقتسما بأنفسهما ، فإنه تسمع دعواه ، ويحلف خصمه أيضا مع عدم البينة ، وعلى كل تقدير فليس له إحلاف قاسم القاضي على عدم الغلط ، لأنه حاكم ، ولو حلف بعض الشركاء ونكل الباقون حلف مدعي الغلط ، وأفادت يمينه نقض القسمة في حق الناكلين دون الحالفين » إلى غير ذلك من كلماتهم في المقام.
إلا أن ظاهر ما سمعته منها وغيره الاتفاق على اقتضائها توجه اليمين على الشريك وإن لم يدع عليه العلم ، بل قيل : لم يوجد له موافق على ذلك إلا ما عساه يفهم من عبارتي المبسوط والمجمع. فما في الكفاية ـ من أنه لو ادعى عليه العلم مكن منه على الأشهر ، وإلا ففيه قولان ـ في غير محله.
قلت : الظاهر أنه كما ذكر المصنف مع فرض كون القاسم غيرهما ،