أثنائها أو ابتدائها ، فيكون الصور حينئذ تسعة ، فإن عدما البينة فالقول قول المستأجر بيمينه في صورة الثلاثة على المشهور ، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، لحصول عنوان المدعى عليه والمنكر فيه كحصول وصف المدعي للمؤجر ، فهما حينئذ بمنزلة ما لو ادعى عليه عشرة دنانير وأقر له بخمسة ، فإن القول قوله في نفي الزائد بغير إشكال.
خلافا للشيخ في المحكي عن مبسوطة فالتحالف ، وتبعه عليه بعض المتأخرين » نظرا إلى أن كلا منهما مدعي ومدعى عليه ، لأن العقد المتشخص بالعشرة غير العقد المتشخص بالخمسة ، فيكون كل منهما مدع لعقد غير العقد الذي يدعيه الآخر ، وهذا يوجب التحالف حيث لم يتفقا على شيء ويختلفان فيما زاد عليه ، فإذا تحالفا حينئذ انفسخ العقد بحكم الحاكم ، ورجع المؤجر بأجرة المثل للمنفعة المستوفاة كلا أو بعضا وإلا فلا شيء له.
وضعفه في المسالك وغيرها بأن « العقد لا نزاع بينهما فيه ، ولا في استحقاق العين المؤجرة للمستأجر ، ولا في استحقاق المقدار الذي يعترف به المستأجر ، وإنما النزاع في القدر الزائد ، فيرجع فيه إلى عموم الخبر (١) ولو كان ما ذكروه من التوجيه موجبا للتحالف لورد في كل نزاع على حق مختلف المقدار ، كما لو قال : أقرضتك عشرة فقال : بل خمسة ، فان عقد القرض المتضمن أحد المقدارين غير العقد المتضمن للآخر ، وكما لو قال : أبرأتني من عشرة من جملة الدين الذي علي فقال : بل خمسة ، فان الصيغة المشتملة على أحدهما غير الأخرى ، وهكذا القول في غيره ، وهذا مما لا يقول به أحد ، والحق أن التحالف إنما يرد حيث لا يتفق الخصمان على قدر ويختلفان في الزائد عنه ، كما لو قال المؤجر : آجرتك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم.