الدار شهرا بدينار فقال ، بل بثوب ، أو قال : آجرتك هذه الدار بعشرة فقال : بل تلك الدار ، ونحو ذلك. أما في المتنازع فالقول المشهور من تقديم قول المستأجر هو الأصح ».
قلت : قد يقال : إن المتجه التحالف إذا فرض كون مصب الدعوى منهما في تشخص العقد الذي هو سبب الشغل ، إذ لا فرق في مشخصاته بين زيادة الثمن ونقصانه وبين غيرهما من المشخصات ، نعم لو كانت الدعوى بينهما في طلب الزائد وإنكاره وإن صرحا بكون ذلك من ثمن الإجارة كان المؤجر حينئذ المدعي والمستأجر المنكر بخلاف الأول الذي لا يشخص الأصل أحدهما ، إذ كل منهما أمر وجودي والأصل عدمه ، والفرض أنه شخص واحد لا شخصان.
وفرق واضح بين ذلك وبين دعوى القرض والإبراء اللذين يتصور فيهما تعدد عقد القرض والإبراء ، إلا أن يفرض اتفاقهما على صيغة واحدة واختلفا فيما تضمنته ، فان المتجه حينئذ التحالف ، ولكن نتيجته فيها عدم ثبوت الزيادة المدعاة للمقرض ومدعي الإبراء ، بخلاف المقام الذي يرجع إلى أجرة المثل التي قد تخالف الزيادة المدعاة ، وبذلك يمكن عود النزاع لفظيا.
واحتمال القول بأنه مدع ومنكر حتى على الفرض المزبور باعتبار موافقة دعوى النقيصة لأصل البراءة يدفعه أن ذلك الشخص ليس مقتضى أصل البراءة ، كما أنه يدفع القول بأن ضابط التحالف عدم اتفاقهما على قدر متفق عليه ـ وهو خلاف الفرض ـ أن النقيصة ليست قدرا متفقا عليها في العقد الذي هو محل النزاع ، ضرورة أن الخمسة فيه ليست جزء من العشرة في التقدير الآخر ، وإنما يتصور ذلك فيما لو اتفقا على ذكر مقدار مخصوص في العقد واختصما في عطف أمر زائد عليه ، لا في مثل المقام الذي محل النزاع فيه أن عقد الإجارة المشخص هل كان لفظ الثمن فيه