ولم يقل جميع ما كان عندها ، ثم إنه مخالف لأصول المذهب ولما عليه إجماع المسلمين أن المدعي لا يعطي بمجرد دعواه ـ إلى أن قال. ثم لم يورد هذا الحديث إلا القليل من أصحابنا ، ومن أورده في كتابه لا يورده إلا في باب النوادر ، وشيخنا المفيد وسيدنا المرتضى لم يتعرضا له ولا أورداه في كتبهما ، وكذلك غيرهما من محققي أصحابنا ، وشيخنا أبو جعفر ما أورده في كتبه ، بل في كتابين منها فحسب إيرادا لا اعتقادا ، كما أورد أمثاله من غير اعتقاد لصحته ـ إلى أن قال ـ : ثم شيخنا أبو جعفر الطوسي رجع عنه وضعفه في جواب المسائل الحائريات المشهورة عنه المعروفة » ثم حكى عن المفيد أن النوادر هي التي لا عمل عليها ، ثم احتمل حمله على الاستفهام بإسقاط حرفة ، أو على إرادة التهجين والذم لمن يرى ذلك ، كما قال الله تعالى (١) ( ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ) إلى آخره.
ولكن في كشف اللثام « أن الذي رأيناه في حائريات الشيخ أنه سأل عن الرجل إذا ادعى بعد وفاة ابنته إذا هلكت عند زوجها أنه قد أعارها جميع متاعها هل يقبل قوله في ذلك كما يقبل في بعضه؟ وإن ادعى عليها في حياتها ما ادعاه بعد وفاتها من إعارتها بعض المتاع أو كله فما الحكم في ذلك؟ فأجاب الشيخ القول قول أبيها في الحالين مع يمينه أنه كان أعارها ولم يهبه لها ولا استحقه على وجه ـ ثم قال في الكشف أيضا ـ : وعندي لا إشكال ولا مخالفة فيه للأصول ، وأن المراد ادعاء الأب فيما جهزها به وعلم أنه نقلها من بيت أبيها ، وأنه الذي أعطاها ، فحينئذ إذا ادعى أنه أعارها فالقول قوله ، لأن الأصل عدم انتقال الملك ، والفرق بينه وبين الزوج وأبيه وأمه ظاهر ، لجريان العادة بنقل المتاع والخدم من بيت الأب ـ ثم قال ـ : وقريب منه ما في التحرير من الحمل
__________________
(١) سورة الدخان : ٤٤ ـ الآية ٤٩.