على الظاهر من أن المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها ».
قلت : لا ريب في ضعف الحملين المزبورين في كلام ابن إدريس ، لعدم جريانهما في المكاتبة الخالية عن قرائن الأحوال ، على أن ملاحظة آخرها مناف لهما أيضا ، وأما ما ذكره في التحرير ففيه أنه لا دليل على حجية مثل هذا الظاهر الذي لا دليل فيه على البقاء على ملكية أهلها لذلك مع العلم بكونه منهم » ضرورة كون اليد أمارة شرعية على الملك وإن لم يدعه ذو اليد لموت ونحوه ، ولا يعارضها أصالة عدم الانتقال ولا غيرها ، كما هو واضح.
نعم لو فرض كون الدعوى بين الأب والوارث أو بينه وبين البنت بدعوى التمليك عليه كان القول قوله حينئذ ، لأنه منكر حينئذ لا مدع ، وعلى ذلك يحمل ما سمعته من الشيخ في الحائريات ، بل يمكن حمل الخبر المزبور عليه.
ولا ينافيه الفرق بين الأب وغيره ، لإمكان دعوى غلبة كون الدعوى بينه وبين البنت في ذلك بخلاف غيرهم ، ولو فرض كون الدعوى على حسب ما عرفت كان القول قولهم أيضا كالأب وإن أبي الخبر المزبور عن التنزيل على ذلك ونحوه ، فلا ريب في عدم جواز العمل به ، لضعفه عن مقابلة العمومات بعد عدم العمل به من أحد سوى ما يحكى عن الصدوق ، حيث رواه في كتابه الذي قال : « إنه لا يروى فيه إلا ما يعمل به » وقد ذكرنا غير مرة رجوعه عن هذا القول ، كما اعترف به بعض الأفاضل ، والله العالم.