اما في مقام منع الملازمة (*) بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه ، كما ينادي به (١) بأعلى صوته ما حكى عن السيد الصدر في باب الملازمة ، فراجع.
______________________________________________________
ذلك ، بدعوى أن مراده من كلامه هو : أن العقل لا يدرك ما هو العلة التامة للحكم ، بل غايته أن يدرك بعض الجهات المقتضية له ، ومن المعلوم عدم كفاية ذلك في العلم بالحكم ، بل يتوقف ـ مضافاً إلى ذلك ـ على العلم بعدم مانع من جعله كما هو واضح.
وأما التوجيه الثاني فلما سيأتي من تصريح المحدث الأسترآبادي (قده) به في مواضع من كلامه ، وحاصله : أن العقل وان أمكن أن يدرك بمقدماته جميع الجهات المقتضية للحكم الشرعي ، إلّا أنها لا تفيد إلّا الظن به دون القطع ، والظن مما لا يجوز الاعتماد عليه سواء حصل من المقدمات العقلية أم غيرها ، وسيأتي توضيح ذلك ذيل نقل المواضع إن شاء الله تعالى. وهذان الكلامان ـ كما ترى ـ لا ينافيان ما هو مورد البحث أعني حجية العلم لو فرض حصوله بمقدمات عقلية حتى يتم ما نسب إلى الأخباريين من التفاوت بين أسباب القطع.
(١) الضمير راجع إلى الموصول المراد به كون كلماتهم في مقام منع الملازمة.
__________________
(*) ان أريد بعبارة السيد الصدر التي حملها المصنف على منع قاعدة الملازمة العبارة التي نقلها الشيخ الأعظم في الرسائل بقوله : «ان المعلوم هو أنه يجب فعل شيء أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليهالسلام أو فعله أو تقريره ، لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق كان» فهي كالصريحة في عدم حجية القطع الحاصل من غير السنة. وان أريد بها ما ذكره في باب الملازمة فهو أجنبي عن المقام.