وقد تمت مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة ، وإلّا (١) فالرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة والاشتغال والتخيير على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
وانما عممنا (٢) متعلق القطع ، لعدم اختصاص أحكامه (٣) بما إذا كان متعلقاً بالاحكام الواقعية ، وخصصنا (٤) بالفعلي ، لاختصاصها (٥)
______________________________________________________
(١) يعني : وان لم يحصل له الظن ، أو حصل ولم تتم مقدمات الانسداد ، أو تمت لكن على نحو الكشف دون الحكومة ، فلا بد للبالغ المذكور من الرجوع ... إلخ.
(٢) شروع في بيان وجه العدول عن تقسيم الشيخ الأعظم (قده) لحالات المكلف إلى القطع والظن والشك إلى ما في المتن ، وهي أمور : أولها وثانيها راجعان إلى بيان وجه العدول عن التقسيم الثلاثي إلى الثنائي ، وثالثها إلى وجه العدول عن تثليث الشيخ إلى تثليث آخر.
أما الوجه الأول المشار إليه بقوله : «وانما عممنا» فحاصله : أنه لا وجه لتخصيص متعلق القطع بالحكم الواقعي ، بل لا بد من تعميمه للواقعي والظاهري ، فالحكم الظاهري الثابت في موارد الأمارات والأصول الشرعية يندرج في الحكم المقطوع به ، وعليه فيكون العلم والطرق والأصول في رتبة واحدة.
(٣) أي : أحكام القطع.
(٤) أي : وخصصنا الحكم بالفعلي ، وهذا هو الوجه الثاني من وجوه العدول عن التقسيم الثلاثي إلى الثنائي ، توضيحه : أنه لا بد من تخصيص الحكم بالفعلي ، لأن القطع بغيره ـ سواء كان اقتضائياً أم إنشائياً ـ لا يترتب عليه أثر فضلا عن الظن به أو الشك فيه.
(٥) أي : لاختصاص أحكام القطع بما إذا تعلق بالحكم الفعلي فقط.