بما إذا كان متعلقاً به على ما ستطلع عليه ، ولذلك (١) عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من تثليث الأقسام.
وان أبيت إلّا عن ذلك (٢) فالأولى أن يقال : «ان المكلف اما أن يحصل له القطع أولا ، وعلى الثاني اما أن يقوم عنده طريق معتبر أولا» لئلا يتداخل الأقسام (٣) (*) فيما يذكر لها من الأحكام ، ومرجعه
______________________________________________________
(١) أي : ولأجل ما ذكر من تعميم متعلق القطع للحكم الواقعي والظاهري وتخصيصه بالفعلي عدلنا ... ، وحاصله : أن وجه العدول عن تثليث الشيخ الأعظم (قده) للاقسام إلى تثنيتها هو عموم أحكام القطع لما إذا تعلق بالحكم الواقعي والظاهري ، واختصاص أحكامه بما إذا تعلق بالحكم الفعلي.
(٢) أي : وان أبيت التقسيم إلّا عن كونه ثلاثياً اما بدعوى أن المراد بالحكم خصوص الحكم الواقعي ، فيكون هو مورداً للحالات الثلاث القطع والظن والشك ، فيتم تثليث الأقسام ، واما بدعوى أنه لو سلم تعميم الحكم للواقعي والظاهري فمقتضاه تثنية التقسيم ، لكن تقييده بالفعلي يقتضي كون التقسيم وحدانياً ، وذلك لأن المكلف حينئذ قاطع بالحكم الفعلي دائماً ، فليس هناك إلّا قسم واحد ، لكن لما لم يلتزم به أحد ـ مع ما فيه من الإشكال ـ فلا بد من تثليث الأقسام.
(٣) هذا هو الثالث من وجوه العدول عن تثليث الشيخ (قده) وقد ذكرنا أنه يبين أولوية تثليث آخر من تثليث الشيخ (قده). وحاصل هذه الأولوية :
__________________
(*) قد عرفت في التعليقة على قول المصنف (قده) : «أو ظاهري» تقريب عدم لزوم تداخل الأقسام.