على الأخير (١) إلى القواعد (٢) المقررة (٣) عقلا أو نقلا لغير القاطع ومن (٤)
______________________________________________________
أنه ـ بناء على تثليث الشيخ (قده) ـ يلزم تداخل موارد الأمارات والأصول ، وذلك لأنه (قده) جعل مدار الرجوع إلى الأمارات هو الظن ، ومدار الرجوع إلى الأصول هو الشك. مع أنه ليس كذلك ، بل المعيار في الرجوع إلى الأمارة هو الدليل المعتبر وان لم يفد الظن ، كما أن المعيار في الرجوع إلى الأصل العملي هو عدم الدليل المعتبر وان حصل الظن بالحكم الواقعي من أمارة غير معتبرة ، لا خصوص الشك المتساوي طرفاه.
وهذا بخلاف تثليث المتن ، فانه لا يلزم منه تداخل أصلا ، لما عرفت من أن المعيار في الرجوع إلى الأمارة ـ كخبر العادل ـ هو الدليل المعتبر على حجيتها لا افادتها للظن ، وفي الرجوع إلى الأصل عدم الدليل المعتبر في مورده لا الشك ، فلا يتداخل شيء من موارد الأمارات في شيء من موارد الأصول ، مثلا الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية بحكم شرعي ـ مع عدم إحراز حجيتها بعلم أو علمي ـ يلحقه حكم الشك من الرجوع إلى الأصل العملي ، وبالعكس ، كالشك الّذي اعتبر في مورده الأمارات والطرق كالظنون النوعية التي تجتمع أحياناً مع الشك كأمارية اليد على الملكية ، فانه يرجع إليها لقيام الدليل المعتبر على حجيتها وان لم تفد الظن في بعض الموارد.
(١) أي : ومرجع المكلف عند عدم القطع وعدم قيام طريق معتبر إلى ...
(٢) أي : الأحكام الشرعية المتعلقة بالموضوعات العامة كالاستصحاب والبراءة الشرعيين.
(٣) أي : الثابتة تلك الأحكام بدليل عقلي كالبراءة بمناط قبح العقاب بلا بيان ، أو نقلي كالبراءة بمناط مثل حديث الرفع.
(٤) معطوف على «القاطع» يعني : أو غير من يقوم عنده الطريق المعتبر.