الالتزام (*) بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادي العالية
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ومعنى ذلك ثبوت الإشكال وتسليمه ، وهو خلاف المقصود كما لا يخفى.
(*) لا يخفى أن الالتزام بعدم انقداح الإرادة والكراهة اللتين هما من مبادئ الحكم يستلزم كون الحكم اقتضائياً أو إنشائياً محضاً ، إذ لا معنى للفعلية بمعنى التنجز في ظرف العلم به مع فرض عدم الإرادة والكراهة ، إذ معنى التنجز هو استحقاق المؤاخذة على مخالفة الحكم ، ومن المعلوم توقف هذا الاستحقاق على بعث المولى أو زجره التابعين للإرادة والكراهة ، فمع عدمهما لا بعث ولا زجر ولا مخالفة.
وبالجملة : فإنكار انقداح الإرادة والكراهة بالنسبة إلى الحكم الواقعي يساوق الالتزام بالإنشائية التي ذكرها الشيخ الأعظم (قده) ، ولازمه عدم وجوب موافقة مؤديات الأمارات ، إذ وجوبها منوط بالبعث أو الزجر المنوطين بالإرادة والكراهة ، والأمارة لا تنجز الحكم الا بعد البعث والزجر ، إذ يعتبر أن يكون انبعاث العبد عن بعث المولى لتكون إرادته التكوينية تابعة لإرادة المولى التشريعية ، ومع عدم الإرادة لا بعث فلا انبعاث ، هذا.
اللهم إلّا أن يقال : ان قيام الأمارة يوجب كلا من البعث والزجر ، حيث ان المانع عن انقداح الإرادة والكراهة هو مصلحة الجهل ، وبالأمارة ـ كالعلم ـ يرتفع المانع ، فينقدح الإرادة أو الكراهة ، ويتنجز أيضا. وعليه فالعلم بالحكم الإنشائي موضوع لمرتبتين : إحداهما الفعلية ـ وهي البعث أو الزجر ـ والثانية التنجز ، إذ لو كان العلم بالبعث أو الزجر موضوعاً لمتعلقه لزم الدور كغيره مما يؤخذ العلم موضوعاً لمتعلقه ، ولزم وحدة رتبتي الفعلية والتنجز ، وذلك خلاف ما عليه المصنف (قده) من تربيع مراتب الحكم ، وتأخر التنجز رتبة عن الفعلية