أو بدعوى (١) شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر ، لا أقل
______________________________________________________
(١) هذا هو الوجه الثالث ، حكاه شيخنا الأعظم عن السيد الصدر ، قال الشيخ ملخّصاً كلام السيد : «ان المتشابه كما يكون في أصل اللغة كذلك يكون بحسب الاصطلاح مثل أن يقول أحد : انا استعمل العمومات وكثيراً ما أريد الخصوص من غير قرينة ، وربما أخاطب أحداً وأريد غيره ، ونحو ذلك ، فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراده ولا يحصل لنا الظن به ، والقرآن من هذا القبيل ، لأنه نزل على اصطلاح خاص ... إلى أن قال : ذم على اتباع المتشابه ولم يبين لهم المتشابهات ما هي وكم هي ، بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ وجعل البيان موكولا إلى خلفائه ، والنبي صلىاللهعليهوآله نهي الناس عن التفسير بالآراء وجعلوا الأصل عدم العمل بالظن الا ما أخرجه الدليل ... وأيضا ذم الله تعالى من اتباع الظن ، وكذا الرسول صلىاللهعليهوآله ولم يستثنوا ظواهر القرآن ...» (*).
وحاصل ما أفاده المصنف في تقريبه هو : منع الكبرى ـ وهي حجية كل ظهور ـ بدعوى إجمال المتشابه ، واحتمال شموله للظاهر ، ويكفي في عدم حجية الظاهر احتمال شمول المتشابه له ، إذ احتمال اندراجه في المتشابه يوجب
__________________
(*) ويظهر من هذه العبارة أن السيد الصدر يسلّم الصغرى وهي أصل الظهور ، ولكنه يمنع حجيته بزعم اندراجه في المتشابه ، خلافاً لما استظهره المصنف منها في حاشية الرسائل من جعل النزاع صغروياً ، حيث قال فيها : «ثالثها كون المنع لأجل أن ما يتراءى فيه ظاهراً ليس بظاهر ، اما لما عن السيد الصدر من أنه على اصطلاح خاص من وضع جديد أو مجازات لا يعرفها العرب» وان كان في نسبة الوضع الجديد إليه منع ، لتصريحه بنفيه.
وكيف كان فالإنصاف أن عبارات السيد مضطربة ، فيستفاد من بعضها صغروية النزاع ومن بعضها كبرويته ، فلاحظ.