لحمل (١) الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى (٢).
ولا يخفى (٣) أن النزاع يختلف صغروياً وكبروياً بحسب الوجوه ، فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغروياً ، وأما بحسبهما فالظاهر أنه كبروي (٤) ، ويكون المنع عن الظاهر إما لأنه من المتشابه
______________________________________________________
جدي رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» الحديث (١).
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من فسر القرآن برأيه ان أصاب لم يؤجر وان أخطأ خرّ أبعد من السماء» (٢).
(١) متعلق بـ «شمول» وقوله : «على إرادة» متعلق بـ «حمل».
(٢) أي : الظاهر ، فحمل الكلام على ظاهره منهي عنه ، لأنه مصداق للتفسير بالرأي.
(٣) حاصله : أن الوجوه الخمسة المذكورة تختلف مقتضاها ، فالنزاع بحسب الوجه الأخير والثالث كبروي ، إذ مقتضاهما ـ كما تقدم ـ عدم حجية الظاهر لا منع أصل الظهور ، وبحسب الوجه الأول والثاني والرابع صغروي ، لأن مقتضاها عدم انعقاد الظهور لكلامه تعالى.
(٤) يعني : وان سلمت الصغرى ـ وهي : القرآن له ظاهر ـ لكن مقتضى الوجه الثالث والأخير منع كلية الكبرى ـ وهي : كل ظاهر حجة ـ حتى الّذي ردع الشارع عن اتباعه كظاهر القرآن ، فيكون سبب منع الكبرى اما لأن ظاهر القرآن من المتشابه ، واما لكونه من التفسير بالرأي. وضمير «اما لأنه» راجع إلى القرآن.
__________________
(١) نفس المصدر ص ١٤٠ الحديث ٣٥.
(٢) نفس المصدر ص ١٤٩ الحديث ٦٦.