قطعاً أو احتمالا (١) ، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي (٢).
وكل هذه الدعاوي فاسدة.
أما الأولى ، فبأن [فانما] المراد (٣) مما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته ومحكماته (٤) ، بداهة (٥) أن فيه ما لا يختص به (٦) كما لا يخفى. وردع أبي حنيفة (٧) وقتادة
______________________________________________________
(١) كما هو مقتضى الوجه الثالث.
(٢) كما هو مقتضى الوجه الخامس. وبالجملة : فوجه المنع كبروياً بحسب الوجه الثالث والخامس بعد تسليم الصغرى ـ وهي أن للقرآن ظهوراً ـ هو كونه من المتشابه أو من التفسير بالرأي.
(٣) حاصل ما ذكره في الجواب عن الدعوى الأولى يرجع إلى وجوه ثلاثة : الأول : أن المراد من الاخبار الدالة على اختصاص فهم القرآن بأهله هو فهم مجموعه من حيث المجموع من متشابهه ومحكمه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وغير ذلك ، لا فهم كل آية آية ، لوضوح أن في الكتاب المجيد ما لا يختص فهمه بهم عليهمالسلام وهو ما يكون صريحاً في معناه كقوله تعالى : «حرمت عليكم الميتة والدم ...» فانها نصّ في التحريم.
(٤) الضمائر الأربعة راجعة إلى القرآن.
(٥) تعليل لإثبات إرادة فهم تمام القرآن ، وقد عرفت توضيحه.
(٦) أي : أن في القرآن آيات لا يختص فهمها بأهله.
(٧) هذا هو الجواب الثاني عن الدعوى الأولى ، وحاصله : أنه ـ بعد تسليم أن يكون المراد اختصاص فهم كل واحدة من الآيات وان كانت ظاهرة بهم عليهمالسلام ـ يراد من الردع عن العمل بالظواهر العمل بها استقلالا لا مطلقاً حتى بعد