عن الفتوى به انما (١) هو لأجل الاستقلال به في الفتوى بالرجوع إليه (٢) من دون مراجعة أهله ، لا عن (٣)
______________________________________________________
الفحص عما ورد منهم عليهمالسلام من المخصص والمقيد وغيرهما. ويشهد له سؤال الإمام عليهالسلام عن أبي حنيفة : «أتعرف الناسخ والمنسوخ» إذ يدل على كون المانع عن التمسك بظواهر القرآن والاستدلال بها هو عدم معرفة الناسخ والمنسوخ وغيرهما ، فإذا عرف ذلك بعد الفحص فقد ارتفع المانع ، وجاز التشبث بها.
وبالجملة : فردع أبي حنيفة لا يمنع عن العمل بالظواهر مطلقاً كما هو مقصود المستدل ـ على ما ينسب إليه ـ بل يمنع عن العمل بها استقلالا ، وبدون الرجوع إلى ما ورد عنهم عليهمالسلام من المخصص والقرينة وغيرهما.
وقد ذكر الشيخ الأعظم هذا الجواب بقوله : «إذ لو سلم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيراً ، لكن الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار العقلي الظني الراجع إلى الاستحسان ... إلى أن قال : ان المنهي في تلك الاخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله عن أهل البيت عليهمالسلام بل يخطئونهم به ، ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نصّ الإمام عليهالسلام على ظاهر القرآن كما أن المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس ، ويرشدك إلى هذا ما تقدم في رد الإمام على أبي حنيفة ، حيث انه يعمل بكتاب الله ، ومن المعلوم أنه انما كان يعمل بظواهره لا أنه كان يؤوله بالرأي ، إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة ... إلخ».
(١) خبر «وردع» وضمير «به» راجع إلى ظاهر القرآن.
(٢) أي : إلى ظاهر الكتاب ، وقوله : «بالرجوع» متعلق بـ «الفتوى».
(٣) معطوف على «لأجل الاستقلال» والمقصود من العبارة : أن ردع المعصوم عليهالسلام لأبي حنيفة وقتادة ليس ردعاً عن الفتوى مطلقاً ولو كان