الاستدلال بظاهره مطلقاً ولو (١) بالرجوع إلى رواياتهم والفحص (٢) عما ينافيه والفتوى (٣) به مع اليأس عن الظفر به ، كيف (٤)؟
______________________________________________________
بالرجوع إليهم عليهمالسلام ، بل ردعهم عليهمالسلام انما هو عن الإفتاء المستند إلى ظاهر الكتاب من دون مراجعة أبي حنيفة وأضرابه إلى الأئمة عليهمالسلام.
وحق العبارة أن تكون هكذا «لا لأجل أصل الاستدلال».
(١) بيان للإطلاق ، وضمير «بظاهره» راجع إلى القرآن.
(٢) معطوف على «الرجوع».
(٣) معطوف على «الاستدلال» وضميرا «ينافيه ، به» راجعان إلى ظاهر القرآن ، والضمير في «الظفر به» راجع إلى الموصول في «ما ينافيه» المراد به المخصص أو المقيد ونحوهما.
(٤) أي : كيف يكون الردع عن الاستدلال بظاهر الكتاب مع الرجوع إلى رواياتهم ، مع أنه قد وقع ... إلخ ، وهذا هو الجواب الثالث عن الدعوى الأولى ، وحاصله : أنه لا بد من إخراج الظواهر عما دل على اختصاص فهم كل آية من الآيات بهم عليهمالسلام ، إذ هو مقتضى التوفيق بينه وبين الاخبار الكثيرة الآمرة بالرجوع إلى الكتاب العزيز في موارد متفرقة ، كالاخبار الدالة على عرض الروايات المتعارضة على الكتاب ، وما دل على بطلان الشرط المخالف للكتاب ، وما دل على وجوب الرجوع إلى الكتاب ، وغير ذلك ، فانه لا يمكن طرح تلك الاخبار الكثيرة لأجل ما دل على اختصاص فهم القرآن بأهله عليهمالسلام. والنسبة بين تلك الاخبار وبين ما يدل على هذا الاختصاص وان كانت عموماً من وجه ، لاجتماعهما في الظواهر ، وافتراقهما في النصوص والمتشابهات إلّا أن الجمع العرفي بينهما يقتضي حمل الاخبار الكثيرة على الظواهر ، وحمل