فغير مفيد (*) ، مع أن المتيقن منه هو الرجوع إليه (١) مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة.
والإجماع المحصل (٢) غير حاصل ، والمنقول منه غير مقبول ،
______________________________________________________
بقولنا : «انه على تقدير ...» ومقصوده (قده) : أنه لو سلم وقوع الإجماع العملي من العلماء والعقلاء من باب الاتفاق على حجية قول اللغوي فهذا الاتفاق العملي غير مفيد.
(١) أي : مع أن المتيقن من الاتفاق العملي هو الرجوع إلى قول اللغوي مع اجتماع شرائط الشهادة ، وهذا إشارة إلى الجواب الثالث.
(٢) هذا رد للدليل الثالث وهو دعوى الإجماع عليه ، وحاصل ما أفاده في الرد : أن الإجماع اما محصل واما منقول. أما المحصل ، فهو غير حاصل ، إذ بعد احتمال استناد المجمعين إلى بناء العقلاء لا يتحقق الإجماع المحصل الكاشف عن قول المعصوم عليهالسلام.
وأما المنقول ، ففيه إشكالان :
أحدهما : أن الإجماع المنقول ليس حجة في شيء من المقامات كما
__________________
(*) ان كان غرضه من عدم الإفادة تسليم ثبوت الاتفاق في زماننا وعدم ثبوته في زمان المعصوم عليهالسلام حتى يكون عدم ردع الشارع إمضاء للسيرة ، ففيه : أنه يمكن إثبات اتصال السيرة المحققة في زماننا قطعاً بزمان المعصوم عليهالسلام بالاستصحاب.
وان كان غرضه عدم ثبوت حجية السيرة مع فرض اتصالها بزمانه عليهالسلام ، ففيه : أن عدم الردع عن مثلها مع عدم مانع عنه كتقية أو غيرها دليل على إمضائها ، وهو كاف في حجيتها.