وفيه (١) : أن الاتفاق ممنوع (٢) ، ولو سلم [وان الاتفاق لو سلم اتفاقه (٣)
______________________________________________________
ذكره شيخنا الأعظم بقوله : «وقد حكي عن السيد (ره) في بعض كلماته دعوى الإجماع على ذلك ، بل ظاهر كلامه المحكي اتفاق المسلمين».
(١) هذا جواب عن الوجه الأول والثاني أعني اتفاق العلماء والعقلاء معاً ، وحاصل ما يمكن استفادته من العبارة أجوبة ثلاثة :
الأول : عدم ثبوت الاتفاق العملي على الرجوع إلى قول اللغوي لا من العقلاء ولا من العلماء.
الثاني : أنه على تقدير ثبوت الاتفاق المزبور لا يفيد ذلك الاتفاق شيئاً ، إذ مناط حجيته هو الكشف عن دليل معتبر ، وهو غير ثابت ، لاحتمال عدم ثبوت السيرة في زمان المعصوم عليهالسلام حتى يكون عدم ردعها مع إمكانه دليلا على إمضائه.
الثالث : أن السيرة لما كانت دليلا لبياً ، فلا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقن منها وهو صورة اجتماع شرائط الشهادة من التعدد والعدالة في اللغوي ، ومع الشك في اجتماع الشرائط ـ كما هو محل البحث ـ لا تكون السيرة حجة ، وإلّا فلا كلام فيما إذا حصل العلم أو الوثوق بقوله.
والمذكور في الرسائل من الأجوبة عن الاتفاق هو هذا الثالث ، قال (قده) : «وفيه : أن المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك لا مطلقاً ، ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرّجال ، بل وبعضهم على اعتبار التعدد ... إلخ».
(٢) إشارة إلى الجواب الأول المتقدم بقولنا : «عدم ثبوت الاتفاق ...».
(٣) الضمير راجع إلى الاتفاق ، وهذا إشارة إلى الجواب الثاني المتقدم