وإلّا (١) لم يكن مثله في الاعتبار من جهة الحكاية (٢).
وأما من جهة نقل السبب ، فهو (٣) في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار
______________________________________________________
الإصابة ومعذراً عند الخطأ ، وكذا إجراء أحكام تعارض الخبرين على الإجماعين المتعارضين ، ويستفاد اتحاد حكم الإجماع والخبر الواحد مما نبه عليه شيخنا الأعظم في صدر المسألة بقوله : «ان ظاهر أكثر القائلين باعتبار الإجماع المنقول ان الدليل عليه هو الدليل على ...».
(١) أي : وان لم يكن نقل الإجماع غير الدخولي في نظر المنقول إليه مستلزماً لرأيه عليهالسلام ، لم يكن مثل الخبر الواحد في الحجية والحكاية لرأيه عليهالسلام ، إذ المفروض عدم كشفه عن رأيه عليهالسلام الّذي هو مناط حجيته ، هذا كله من حيث الحكاية عن المسبب. وأما من جهة نقل السبب فكما أشار إليه بقوله : «وأما من جهة نقل السبب ... إلخ».
(٢) يعني : أن ما ذكرناه كان من حيث الحكاية عن المسبب ، وأما من جهة نقل السبب فما نقل له من الأقوال إجمالا بلفظ الإجماع ونحوه يكون كالمنقول له تفصيلا ، فان كان هو مع ما ينضم إليه من الأقوال والأمارات سبباً تاماً للقطع برأيه عليهالسلام كان المجموع كالإجماع المحصل في الاعتبار ، وإلّا فلا. فالأولى بسوق العبارة أن يقال : «هذا كله من حيث الحكاية عن المسبب ، وأما من جهة ... إلخ».
(٣) يعني : أن الإجماع المنقول ـ الّذي هو نقل للأقوال على الإجمال ـ يكون مثل نقل الأقوال على التفصيل في الاعتبار والحجية ، فإذا انضم إليه من سائر الأقوال والأمارات ما يجعله كسبب تام في الكشف عن المسبب ـ أعني رأي المعصوم عليهالسلام ـ كان المجموع كإجماع محصل ، فيترتب عليه أحكامه.