أو الالتزام (١) كالخبر الواحد في الاعتبار إذا كان من نقل إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليهالسلام وما نقله (٢) من الأقوال بنحو الجملة والإجمال ، وتعمه (٣) [فعليه يعمه] أدلة اعتباره وينقسم بأقسامه (٤) ، ويشاركه في أحكامه (٥)
______________________________________________________
(١) كما في الإجماع اللطفي والحدسي ، وقوله : «كالخبر الواحد» خبر «أن الإجماع».
(٢) معطوف على «رأيه» وقوله : «من الأقوال» بيان للموصول ، والمراد بالأقوال السبب الكاشف عن رأيه عليهالسلام الّذي هو عبارة أخرى عن الإجماع ، يعني : وبين الإجماع الّذي حكاه مدعي الإجماع ، والأولى أن يقال : «وبين ما نقل إليه» وقوله : «بنحو الجملة» متعلق بـ «نقله» فان الإجماع نقل للأقوال إجمالا في مقابل حكايتها تفصيلا ، حيث ان قول ناقل الإجماع : «أجمع أصحابنا» مثلا متضمن لنقل أقوال الأصحاب جملة لا تفصيلا. فالمراد بالإجمال هو الجملة ، لا الجهل والسترة ، فالمقصود : نقل الأقوال بعبارة واحدة جامعة لها.
(٣) هذا هو الموجود في أكثر النسخ ، وفي بعضها «فعليه يعمه» ، والأولى «فتعمه» بإسقاط «فعليه» ليكون نتيجة لتشبيه الإجماع بالخبر الواحد ، والمعنى : فتعم أدلة اعتبار الخبر الواحد الإجماع المنقول.
(٤) أي : وينقسم الإجماع بأقسام الخبر ، لأنه بعد أنه صار هذا النحو من الإجماع من مصاديق خبر الواحد ، فلا جرم ينقسم إلى أقسامه من الصحيح والحسن والموثق والمسند والمرسل ، كما إذا قال : «حكي عليه الإجماع» فهذا الإجماع كالرواية المرسلة ، وعليه فإن كان ناقل الإجماع عدلا إماميّا اتصف الإجماع بالصحّة ، وان كان إماميّا ممدوحاً بمدح لا يفيد العدالة اتصف بالحسن ، وهكذا.
(٥) أي : ويشارك الإجماع الخبر الواحد في أحكامه ، من كونه منجزاً عند