كما إذا كان كله منقولا ، ولا تفاوت (١) في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه أو ما له دخل فيه ، وبه قوامه (٢) ، كما يشهد به (٣)
______________________________________________________
الإجماع الّذي يكون كله منقولا. وبعبارة أخرى : الإجماع الّذي يكون جزء السبب الكاشف كالإجماع المنقول الّذي يكون تمام السبب في الحجية.
(١) إشارة إلى توهم ودفعه ، أما التوهم فحاصله : أن دليل اعتبار الخبر يشمل الإجماع المنقول الّذي يكون تمام السبب لرأي المعصوم عليهالسلام ولا يشمل الإجماع المنقول الّذي يكون جزء السبب ، لعدم ترتب رأيه عليهالسلام ـ الّذي هو الأثر الشرعي ـ على هذا الإجماع ، وانما يترتب على المجموع منه ومما ضم إليه ، والمفروض أن الحجية تكون بلحاظ الأثر الشرعي ، كما لا يخفى. وأما الدفع ، فحاصله : أن ترتب الأثر الضمني كاف في صحة التعبد والحجية كما في البينة ، فان الأثر الشرعي يترتب على مجموع قولي الشاهدين ، لا على كل منهما بالاستقلال. وكما في الاخبار عن بعض الخصوصيات الدخيلة في الحكم على ما سيأتي توضيحه في شرح عبارته المتعلقة بذلك.
(٢) هذا الضمير وضميرا «تمامه ، فيه» راجع إلى السبب ، وضميرا «له ، به» راجعان إلى «ما» الموصول المراد به جزء السبب.
(٣) أي : بعدم التفاوت ، وضمير «حجيته» راجع إلى الجزء ، يعني : أنه يشهد بما ذكرناه من عدم التفاوت المذكور في الاعتبار والحجية حجية الخبر في تعيين حال السائل ، كما إذا كان الراوي مردداً بين عدل أو ثقة أو ضعيف ، فلو أخبر حينئذ ثقة بأن الراوي يكون ذلك العدل أو الموثق دون الضعيف ، فلا إشكال في اعتبار خبره مع أنه ليس تمام الموضوع للأثر الشرعي كما لا يخفى.