والمقبولة (١)
______________________________________________________
الاستدلال بها : أن الموصول في قوله : «خذ بما اشتهر» مطلق ، فيكون المعنى : خذ بكل شيء اشتهر بين أصحابك ، والشهرة الفتوائية من مصاديق الشيء المشهور ، فيجب الأخذ بها ، وقد تعرض له شيخنا الأعظم (قده) بقوله : «بناء على أن المراد بالموصول مطلق المشهور رواية كان أو فتوى» (*).
(١) وهي ما رواه المشايخ الثلاثة عن عمر بن حنظلة قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث» (١) الحديث ، وقد نقل قسماً منها شيخنا الأعظم ، ثم قال : «بناءً على أن المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور بقرينة إطلاق المشهور على ما يقابل الشاذ في قوله : ويترك الشاذ الّذي ليس بمشهور ، فيكون في التعليل بقوله : فان المجمع عليه ... إلخ دلالة على أن المشهور مطلقاً مما يجب العمل به وان كان مورد التعليل الشهرة في الرواية ... إلخ» ومحل الاستشهاد بها على ما أفاده المصنف (قده) أيضا هو قوله عليهالسلام ـ بعد فرض تساوي الراويين في العدالة ـ : «ينظر إلى
__________________
(*) وللشيخ الأعظم تقريب آخر للاستدلال بالمشهورة مبني على إطلاق الصلة ـ أعني قوله عليهالسلام : «اشتهر» ـ وهو ما أفاده بقوله : «أو أن إناطة الحكم بالاشتهار يدل على اعتبار الشهرة بنفسه وان لم يكن في الرواية» الظاهر في علية الشهرة بما هي شهرة لترجيح الخبر المشهور على غيره ، فيدل على اعتبار الشهرة مطلقاً سواء كانت في الفتوى أم في الخبر أم غيرهما ، هذا.
لكن يمكن أن يقال : ان إطلاق الصلة لما كان بمقدمات الحكمة التي منها عدم ما يصلح للتقييد ، ومن المعلوم أن الموصول ـ المراد به الخبر ـ صالح لذلك ، فلا ينعقد إطلاق للصلة. نعم تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية ، لكن لا عبرة بالإشعار ، لعدم اندراجه في الظهورات التي هي حجة.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث : ١ ، ص ٩٨.