عليه (١) ، لوضوح (٢) أن المراد بالموصول في قوله عليهالسلام في
______________________________________________________
ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فان المجمع عليه لا ريب فيه ... الحديث» وتقريب الاستدلال به ما تقدم في المرفوعة ، بل هو هنا أظهر مما سبق ، لاشتماله على التعليل بقوله عليهالسلام : «فان المجمع عليه لا ريب فيه» بعد ظهوره في المشهور ، إذ يدل على أن كل مشهور لا ريب فيه ، فيشمل الشهرة الفتوائية.
(١) أي : على اعتبار الشهرة.
(٢) تعليل لقوله : «وأضعف منه» وجواب عن الوجه الثاني من وجوه حجية الشهرة في الفتوى ، وهو الاستدلال بالروايتين ، وحاصله : منع الإطلاق فيهما ، لأن المراد بالموصول ـ أعني : «ما اشتهر في المرفوعة» و «ما كان» في المقبولة ـ هو خصوص الرواية ، فلا إطلاق في الموصول حتى يشمل كل مشهور وان كان فتوى المشهور. ووجه إرادة خصوص الرواية من الموصول واضح ، أما في المقبولة فللتصريح بذلك بقوله عليهالسلام : «من روايتهم عنا ... إلخ». وأما في المشهورة فلقول الراوي بعد ذلك : «قلت جعلت فداك انهما معاً مشهوران» فانه قرينة على أن المراد بـ «ما اشتهر» هو خصوص الرواية. وإنكار قرينيته ـ كما في بعض الحواشي ـ لا وجه له ، وخارج عن طريقة المحاورات العرفية الملحوظة في باب الاستظهارات من الألفاظ كما لا يخفى. وقد أجاب الشيخ الأعظم عن الرواية الأولى بقوله : «يرد عليها مضافاً إلى ضعفها ... إلى أن قال : أن المراد بالموصول خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم المشهور ... إلخ» فراجع.