الأولى : «خذ بما اشتهر بين أصحابك» وفي الثانية : «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به» هو الرواية (*)
______________________________________________________
ثم ان وجه أضعفية التمسك بالروايتين من الوجه الأول ـ أعني الفحوى ـ بناء على أن مورد الاستدلال فيهما هو إطلاق الموصول كما في المتن واضح ، إذ مناط الاستدلال حينئذ هو جعل الموصول كل مشهور ، وهو خارج عن طريقة أبناء المحاورة في الاستظهار ، ضرورة وجود قرينة ـ بل قرائن ـ على أن المراد بالموصول هو خصوص الخبر. وهذا بخلاف الفحوى ، إذ حجية المفهوم الموافق مما لا كلام فيه ، غاية الأمر منع إناطة حجية الخبر بالظن ، هذا.
وأما بناء على أن مورد الاستدلال فيهما هو إطلاق الصلة أعني قوله عليهالسلام في المرفوعة : «اشتهر بين أصحابك» وفي المقبولة «المجمع عليه بين أصحابك» المعلل بقوله عليهالسلام : «فان المجمع عليه لا ريب فيه» فلا وجه للأضعفية كما لا يخفى على المتأمل.
__________________
(*) لكن الحق أن مورد الاستدلال بالمقبولة ليس هو قوله عليهالسلام : «ما كان من روايتهم ... إلخ» إذ لا مجال له بعد كون «من روايتهم» بياناً للموصول ، فالمتعين الاستدلال بقوله : «فان المجمع عليه» بعد إرادة المشهور منه ، إذ المدار حينئذ على الشهرة مطلقاً وان كانت في الفتوى على ما هو قضية العلة المنصوصة ، هذا.
ثم ان الظاهر من هذا الجواب ـ أعني استظهار إرادة خصوص الرواية من الموصول ـ هو كون نظر المصنف (ره) في الاستدلال إلى إطلاق الموصول