لا ما يعم الفتوى (١) كما هو أوضح من أن يخفى.
______________________________________________________
(١) لتفسير الموصول في المقبولة بقوله عليهالسلام : «من روايتهم» الصريح في إرادة الرواية من الموصول ، فلا إطلاق فيه حتى يشمل غير الرواية ، إذ الإطلاق منوط بعدم البيان على المراد ، والمفروض أن قوله : «من روايتهم» بيان ، وهو
__________________
لكل مشهور رواية كان أو فتوى ، وإلّا فلا يلائم الجواب ، إذ لو لم يكن الاستدلال ناظراً إلى إطلاق الموصول ، بل كان ناظراً إلى إطلاق الصلة وهي «اشتهر» والعلة ـ وهي قوله عليهالسلام : «فان المجمع عليه لا ريب فيه» ـ كان جواب المتن أجنبياً عنه ، ولما لم يتعرض المصنف لهذا الاستدلال ، فلا نتعرض له الا إجمالا ، فنقول : ان الاستدلال بإطلاق الصلة وهو «اشتهر بين أصحابك» كما هو أحد الوجهين المتقدمين عن الشيخ الأعظم في المشهورة ، وبعموم العلة وهي قوله عليهالسلام : «فان المجمع عليه لا ريب فيه» في المقبولة على اعتبار الشهرة الفتوائية خال عن الصواب ، ضرورة أن تعليق الحكم على الوصف غير ظاهر في العلية حتى يدور الحكم وجوداً وعدماً مداره ، بل غايته الإشعار بالعلية ، ولا عبرة به إذا لم يبلغ حد الظهور ، هذا في المشهورة.
وأما المقبولة ، فلان الأخذ بظاهرها من اعتبار كل ما لا ريب فيه بالإضافة إلى غير المشهور يوجب لزوم الأخذ بكل راجح كالظن ، حيث انه راجح بالنسبة إلى مقابله وهو الوهم ، وأقوى الشهرتين وغير ذلك ، وهو باطل بالضرورة ، فيتعين إرادة الخبر بالخصوص من الموصول في قوله : «المجمع عليه».
وان شئت فقل : ان جعل «المجمع عليه» من العلة المنصوصة يوجب تخصيص الأكثر.
فالمتحصل : أنه لا وجه للاستدلال بالمشهورة والمقبولة على اعتبار الشهرة الفتوائية مطلقاً سواء كان الاستدلال بنفس الموصول أم بصلته أم بعموم العلة.