نعم (١) بناءً على حجية الخبر ببناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته (٢) (*) بل (٣) على حجية كل أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان ، لكن دون إثبات ذلك (٤) خرط القتاد.
______________________________________________________
مانع عن إرادة الإطلاق من الموصول.
(١) هذا استدراك على ما تقدم من توهم الاستدلال بفحوى أدلة حجية الخبر على اعتبار الشهرة الفتوائية ، وهو وجه ثالث لإثبات اعتبار الشهرة ، وتوضيحه : أنه ـ بناء على أن يستند في حجية خبر الواحد إلى بناء العقلاء ـ لا تبعد دعوى حجية الشهرة وغيرها ، وعدم اختصاص بنائهم على اعتبار خبر الواحد ، حيث ان منشأ حجية الخبر عندهم هو إحراز الواقع الّذي تعلق غرضهم بحفظه ، ومن المعلوم أن ملاك التحفظ على الواقع لا يختص بإحرازه بالخبر ، بل هو موجود في كل ما يكون طريقاً إليه من الظن بجميع مراتبه أو خصوص الاطمئناني منه ، فكل ما يوجب إحراز الواقع ـ ولو ظناً ـ يكون حجة ، فمرجع هذا الوجه الثالث إلى دعوى الملازمة بين حجية الخبر ببناء العقلاء وبين حجية الشهرة وغيرها مما يوجب الوصول إلى الواقع مطلقاً خبراً كان أو شهرة أو غيرهما.
(٢) أي : حجية الخبر الواحد.
(٣) أي : بل لا يبعد دعوى بنائهم على حجية كل أمارة مفيدة للظن والاطمئنان.
(٤) الظاهر أن المشار إليه هو : دعوى عدم اختصاص بناء العقلاء على الحجية بالخبر ، وعموم بنائهم لكل أمارة ظنية ، وعليه فحاصل كلامه (قده) : أن دون إثبات هذا العموم خرط القتاد ، إذ لم يثبت عموم بناء العقلاء على حجية
__________________
(*) الظاهر سقوط كلمة «به» بعد «حجيته» ليكون متعلقاً بـ «اختصاص» وضميره راجعاً إلى الخبر كما لا يخفى وجهه.