.................................................................................................
______________________________________________________
تصديق المخبر ، لأنه يلزم اتحاد الحكم والموضوع ، وقد عرفت لزوم تغايرهما ، والمقام من هذا القبيل ، يعني : لو أردنا استفادة حجية الخبر من آية النبأ لزم في الخبر الواسطة اتحاد الحكم والموضوع.
مثلا إذا أخبرنا الشيخ بقوله : «أخبرني المفيد عن الصدوق عن فلان رضياللهعنهم» لم يترتب على المخبر به ـ أعني اخبار المفيد ـ سوى وجوب التصديق ، لأن نفس السنة كقول الإمام عليهالسلام أثر لخبر المخبر عنه عليهالسلام بلا واسطة كزرارة ، وحينئذ فوجوب تصديق خبر الشيخ (قده) ـ بمقتضى آية النبأ ـ حكم ، ونفس خبر الشيخ (قده) والمخبر به ـ أعني خبر المفيد ـ وأثره الشرعي ـ وهو وجوب تصديقه ـ موضوع ، إذ المفروض وجوب تصديق خبر المفيد أيضا بمقتضى الآية ، وأنه لا أثر لوجوب تصديق الشيخ سوى تصديق المفيد قدسسرهما ، فيلزم اتحاد الحكم والموضوع ، لأن وجوب التصديق ـ مضافاً إلى الشيخ ـ حكم لخبر الشيخ ، وهو ـ أي وجوب التصديق ـ بنفسه مضافاً إلى المفيد موضوع لنفسه مضافاً إلى الشيخ ، واتحاد الحكم والموضوع محال.
ولا يخفى أن هذا الإشكال على الاخبار الوسائط قد قرر بوجوه :
الأول : اتحاد الحكم والموضوع ، كما تقدم تقريبه.
الثاني : عدم ترتب حكم شرعي على وجوب تصديق العادل ، إذ الأثر الشرعي أعني نفس السنة ليس قول المفيد مثلا ، ولا قول من قبله من الوسائط حتى يثبت بتصديقهم ، وانما هو قول زرارة مثلا الراوي عن الإمام عليهالسلام بلا واسطة ، كما أشرنا إليه في تقريب الوجه الأول.
الثالث : إثبات الموضوع بالحكم المستلزم لتقدمه على الموضوع ، مع أنه لا بد من تأخر الحكم عن موضوعه. وبعبارة أخرى : لو كان الأثر المترتب