بواسطة (١)
______________________________________________________
على وجوب التصديق نفس وجوب التصديق الآتي من قبل دليل اعتبار خبر العادل لَزِم أن يكون الحكم مولِّداً لموضوع نفسه ، ضرورة أن قول الشيخ مثلا : «حدثني المفيد» لا أثر له إلّا وجوب تصديقه الناشئ من دليل اعتبار الخبر ، وكذا لا أثر لقول المفيد : «حدثني الصدوق» الا وجوب تصديقه كذلك. بل يلزم أن يكون الحكم بالنسبة إلى خبر من لم نشاهده من الوسائط مولِّداً لنفس الخبر أيضا ، لأن الحكم ـ أعني وجوب التصديق ـ هو الّذي يصيِّر الخبر خبراً يعني يحقق خبريته ، فيكون مولِّداً له كخبر من قبل الشيخ ، فانه ـ بعد تصديق خبر الشيخ ـ يتولد «حدثني الصدوق» الّذي هو خبر المفيد قدس الله أسرارهم.
وتظهر هذه الوجوه الثلاثة من المتن كما سيأتي الإشارة إليه ، لكنه في حاشية الرسائل اقتصر في تقرير الإشكال على الوجهين الأولين ، فراجع. وقد تعرض الشيخ الأعظم (قده) لهذا الإشكال ، فقال : «ويشكل بأن الآية انما تدل على وجوب تصديق كل مخبر ، ومعنى وجوب تصديقه ليس إلّا ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على صدقه عليه ... إلى أن قال : وبعبارة أخرى : الآية لا تدل على وجوب قبول الخبر الّذي لم يثبت موضوع الخبرية له إلّا بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر ، لأن الحكم لا يشمل الفرد الّذي يصير موضوعاً له بواسطة ثبوته لفرد آخر ... إلخ».
(١) الظاهر أنه من سهو الناسخ أو من قلمه الشريف ، والصواب أن يقال : «بواسطتين أو وسائط» وذلك لأن مناط الإشكال في أخبار الوسائط ـ وهو عدم الأثر الّذي هو موضوع دليل الاعتبار ـ مفقود في خبر الواسطة كزرارة الراوي عن الإمام عليهالسلام ، لأنه إذا نقل زرارة كلامه عليهالسلام لحريز مثلا ،