أو وسائط (١) ، فانه (٢) كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الّذي (٣) ليس إلّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي بلحاظ (٤)
______________________________________________________
فيكون لخبر زرارة أثر شرعي وهو قول الإمام عليهالسلام ، فيشمله دليل اعتبار خبر الواحد بلا تكلف ، كسائر الموضوعات ذوات الآثار.
إلّا أن يقال : ان المراد هو الواسطة بين الراوي عن الإمام عليهالسلام وبيننا ، لا بينه عليهالسلام وبيننا ، كما إذا فرض أن المفيد قال : «حدثني الصدوق حدثني الصفار قال كتبت إلى الإمام عليهالسلام ... إلخ» فان المفيد ينقل عن الصفار بواسطة واحدة ، ولا يكون لخبر المفيد عن الصدوق أثر شرعي سوى وجوب التصديق. لكنه خلاف ظاهر العبارة بل صريحها ، حيث قال : «للروايات الحاكية لقول الإمام عليهالسلام بواسطة» فان الواسطة الواحدة انما هي بين من يكون كلامه متضمناً لقول الإمام عليهالسلام وبين غيره ، فتأمل في العبارة.
(١) كما في اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى ، قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الخمس» (١).
(٢) الضمير للشأن ، وهذا تقريب للإشكال وقد تقدم توضيحه.
(٣) صفة لـ «وجوب التصديق» و «من الأثر» بيان للموصول.
(٤) حال لوجوب التصديق ومتعلق به ، يعني : أنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق حال كونه نفس وجوب التصديق المستفاد من الدليل.
والحاصل : أنه كيف يمكن أن يتولد الموضوع من الحكم مع تقدمه عليه تقدم العلة على المعلول ، وهذا هو التقرير الثالث من وجوه تقرير الإشكال على
__________________
(١) الوسائل ، كتاب الصلاة ، الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ٤.