نفس هذا الوجوب فيما (١) كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر (٢) ، لأنه (٣) وان كان أثراً شرعياً لهما ، إلّا أنه (٤) بنفس الحكم
______________________________________________________
أخبار الوسائط.
(١) متعلق بـ «الحكم» في قوله : «كيف يمكن الحكم» أي : كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفس هذا الوجوب في مورد يكون المخبر به خبر العدل أو عدالة الراوي. وبعبارة أخرى : إذا كان المخبر به خبر عدل كالمفيد أو عدالة مخبر ، فلا يمكن ترتيب هذا الأثر عليه بمعنى الحكم بوجوب تصديق هذا الخبر ـ الثابت هذا الوجوب بنفس دليل وجوب تصديق الخبر ـ وذلك كخبر الصدوق الثابت بقول المفيد للشيخ ، حيث قال الشيخ : «حدثني المفيد» فان المخبر به هو قول المفيد : «حدثني الصدوق» وهذا خبر عدل لا أثر له الا وجوب التصديق الثابت هذا الوجوب بنفس دليل وجوب تصديق المخبر وهو الشيخ (قده).
(٢) كما إذا أخبر معلوم العدالة بعدالة بعض المؤرخين كالمسعودي أو صاحب ناسخ التواريخ أو أبي مخنف أو نحوهم ، فان عدالة أمثال هؤلاء لا أثر لها الا وجوب التصديق والبناء على صدقهم في نقلهم.
(٣) أي : لأن وجوب تصديق خبر العدل وان كان أثراً شرعياً لخبر العدل وعدالة المخبر ، إلّا أنه ثابت بنفس الحكم بوجوب تصديق خبر العدل.
(٤) أي : إلّا أن وجوب التصديق ثابت بسبب نفس الحكم بوجوب تصديق خبر العدل المستفاد من الآية ، فقوله : «بوجوب» متعلق بـ «الحكم» ويستفاد من هذه العبارة الوجوه الثلاثة المتقدمة في تقريب الإشكال. أما تقريب اتحاد الحكم والموضوع ، فلان المفروض أنه لا أثر للخبرين الا وجوب التصديق الّذي هو ناش من وجوب التصديق المستفاد من الآية الشريفة ، فيلزم أن يكون