في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض (*).
______________________________________________________
وجوب التصديق موضوعاً وحكماً ، وهذا هو معنى اتحاد الحكم والموضوع.
وأما تقريب تقدم الحكم على الموضوع ، فلان فرض تولد الموضوع ـ وهو الأثر أعني وجوب تصديق الخبر ـ من وجوب التصديق ـ الّذي هو الحكم ـ يستلزم تقدم الحكم عليه ، لأنه علة لوجود موضوعه ، وذلك لأن وجوب تصديق الشيخ في قوله : «أخبرني المفيد» الثابت بالآية هو الّذي يجعل خبر المفيد خبر عدل حتى يصير موضوعاً لوجوب التصديق ، فإذا حكم بوجوب تصديقه ـ أي خبر المفيد ـ بنفس الآية صار الحكم بوجوب التصديق الثابت بالآية مولّداً لموضوع نفسه ، فيلزم تقدمه على موضوعه مع وضوح تأخره عنه تأخر المعلول عن علته.
وأما تقريب عدم ترتب الأثر الشرعي على المخبر به فلأنه لا أثر لوجوب التصديق المستفاد من آية النبأ حتى يجب ترتيبه ـ بمقتضى وجوب تصديق العادل
__________________
(*) ويمكن تقريب الإشكال بوجهين آخرين :
أحدهما : ما ذكره شيخنا الأعظم في صدر عبارته المتضمنة لبيان الإشكال ، قال (قده) : «ومنها : أن الآية لا تشمل الاخبار مع الواسطة ، لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة ... إلخ» وحاصله : دعوى انصراف الأدلة عن حجية الاخبار مع الواسطة ، وقد أجاب هو عنه.
الثاني : ما في تقرير شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) ذكره في ذيل الوجه الرابع أعني اتحاد الحكم والموضوع ، قال المقرر : «وهو .. أنه لو عم دليل الاعتبار للخبر مع الواسطة يلزم أن يكون الدليل حاكماً على نفسه ويتحد الحاكم والمحكوم» وأنت خبير باندفاعه بالانحلال الآتي بيانه.