بأن التحذر لرجاء (١) إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة حسن (٢) ، وليس (٣) بواجب فيما لم يكن هناك حجة على التكليف ، ولم يثبت هاهنا (٤) عدم الفصل ، غايته (٥) عدم القول بالفصل.
______________________________________________________
الملازمة الشرعية بين حسن الحذر وبين وجوبه شرعاً كدعوى الملازمة العقلية بينهما ممنوعة جداً.
(١) متعلق بـ «التحذر» وضمير «مخالفته» راجع إلى الواقع.
(٢) خبر «بأن التحذر» و «من فوت» بيان لـ «محذور».
(٣) أي : وليس التحذر بواجب إذا لم يكن هناك حجة على التكليف كموارد البراءة ، لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلا مانع.
(٤) أي : في صورة عدم قيام الحجة على التكليف ، وهذا إشارة إلى نفى الملازمة الشرعية بين حسن الحذر ووجوبه ، واختصاص الملازمة بموارد قيام الحجة على التكليف.
(٥) أي : غاية الأمر ، أو غاية ما ثبت هو عدم القول بالفصل ، وغرضه : أن المجدي في ثبوت الملازمة الشرعية بين حسن الحذر في صورة عدم الحجة على التكليف وبين وجوبه هو الإجماع على عدم الفصل ، وليس ذلك ثابتاً في المقام ، بل الثابت فيه هو عدم القول بالفصل ، وهو غير مفيد ، إذ ليس ذلك إجماعاً بل المجدي هو ثبوت عدم الفصل كما لا يخفى (*).
__________________
(*) أقول : ان دعوى عدم القول بالفصل في صورة عدم قيام الحجة على التكليف في غاية الغرابة ، إذ لا شبهة عند الكل حتى المحدثين في مرجعية البراءة في بعض الشبهات الحكمية مع حسن الاحتياط فيها.