والوجه (١) الثاني والثالث بعدم انحصار فائدة الإنذار بإيجاب التحذر [بالتحذر] تعبداً ، لعدم (٢) إطلاق يقتضي وجوبه على الإطلاق (٣) (*)
______________________________________________________
(١) معطوف على «الوجه الأول» أي : ويشكل الوجه الثاني والثالث ... ، وحاصل ما أورده من الإشكال عليهما : أنهما ـ بعد تسليم اقتضائهما لوجوب الحذر ـ لا يدلان على وجوبه مطلقاً ولو مع عدم إفادة الإنذار للعلم بصدق المنذر ـ بالكسر ـ كما هو المدعى ، إذ لا ينحصر فائدة الإنذار في الحذر حتى يقال بوجوبه على المنذر ـ بالفتح ـ بمعنى العمل بقول المنذر وان لم يفد العلم ـ ما دل على النهي عن العمل بغير العلم ، بل يكفي في عدم لغوية وجوب الإنذار كونه مفيداً للعلم في بعض الأحيان ، فيختص وجوب العمل بقول المنذر بما إذا أفاد العلم ، كما يكفي ذلك ـ يعني كونه مفيداً للعلم في بعض الأحيان ـ غاية للإنذار الواجب ، هذا. وقد ذكر شيخنا الأعظم هذا الإشكال بقوله : «الأول : أنه لا يستفاد من الكلام الا مطلوبية الحذر عقيب الإنذار بما يتفقهون في الجملة ، لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر ، بل يمكن أن يتوقف وجوبه على حصول العلم ... إلخ» فراجع ، غير أن بين ما أفاده الشيخ (قده) وما أفاده المصنف (قده) فرقاً يسيراً ، وهو أن الشيخ جازم بعدم الإطلاق ، ولكن المصنف منع الإطلاق أولا بقوله : «لعدم إطلاق» ثم تردد فيه بقوله : «ولعل وجوبه كان مشروطاً به».
(٢) تعليل لعدم الانحصار ، وضمير «وجوبه» راجع إلى التحذر.
(٣) يعني : سواء أفاد العلم أم لا حتى يدل على حجية خبر الواحد غير العلمي.
__________________
(*) لكن لو سلم الإطلاق لا يرد عليه : أن مقتضاه حجية قول المنذر مطلقاً وان كان فاسقاً لتدل الآية على حجية خبر الواحد مطلقاً ، وذلك لأن هذا الإطلاق يقيد بمنطوق آية النبأ وهو عدم حجية خبر الفاسق ، فتختص آية النفر بخبر العادل.