ومثلهما (١) ، ويصدق على السؤال عنهم (٢) أنه (٣) السؤال عن أهل الذّكر والعلم ولو كان السائل من أضرابهم (٤) ، فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من العدول مطلقاً (٥) ، لعدم (٦) الفصل جزماً في وجوب القبول بين المبتدأ والمسبوق بالسؤال ، ولا بين أضراب زرارة وغيرهم ممن لا يكون من أهل الذّكر ، وانما يروي ما سمعه أو رواه ، فافهم (٧).
______________________________________________________
(١) الأولى أن يقال : «وأمثالهما».
(٢) ضمائر الجمع من هنا إلى «وغيرهم ممن لا يكون» راجعة إلى كثير من الرّواة.
(٣) فاعل «يصدق» أي : يصدق أن السؤال عنهم سؤال عن أهل الذّكر.
(٤) كهشام بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن وأبان بن تغلب.
(٥) يعني : سواء كان في مقام الجواب بما هو راو أم بما هو مفت ، وسواء كان مسبوقاً بالسؤال أم لم يكن ، فالصور أربع.
(٦) تعليل لقوله : «وجب قبول روايتهم» وقد عرفته.
(٧) لعله إشارة إلى ما ذكرناه ـ في التعليقة ـ من عدم الوجه في التعدي عن العنوان الموضوعي وهو القدر المتيقن من مورد الآية ـ أعني كون المجيب
__________________
للموضوع ، حيث انها تقتضي إرادة السؤال من كل من هو عالم بموضوع السؤال سواء كان المسئول مجتهداً أم راوياً أم غيرهما من أرباب الحرف والصناعات.