وفيه (١) : أن كثيراً من الرّواة يصدق عليهم أنهم أهل الذّكر والاطلاع على رأي الإمام عليهالسلام كزرارة ومحمد بن مسلم
______________________________________________________
(١) هذا جواب عن الإيراد الثالث المتقدم في كلام الشيخ ، وتوضيحه : أن أهل العلم وان كان لا يطلق اصطلاحاً على من علم من طريق الحواس الظاهرة كما في المقام ، حيث ان الراوي يعلم كلام المعصوم عليهالسلام بالسمع ، فلا يطلق عليه أهل العلم ، وانما يطلق على خصوص من علم بالقوة الناطقة ، إلّا أن عدة من الرّواة كانوا واجدين لمرتبتين : الفتوى والرواية ، فالآية تدل على حجية قوله من حيث انه من أهل الذّكر ، ويثبت اعتبار قوله من حيث كونه راوياً بعدم الفصل في اعتبار الرواية بينه وبين من لا يكون إلّا راوياً كجملة من الرّواة الذين لم يكونوا من أهل الذّكر ، يعني : كل من قال باعتبار رواية واجداً لمرتبتين قال باعتبار رواية الواجد لمرتبة الرواية فقط. كما يثبت اعتبار قول الراوي مطلقاً بعدم الفصل أيضا بين ما يكون مسبوقاً بسؤال وبين غيره ، فان مقتضى هذه الآية وان كان حجية قول أهل الذّكر ـ دون الرّواة ـ في خصوص ما يكون مسبوقاً بالسؤال ، فيكون أخص من المدعى ، ولكن بعدم الفصل المزبور يتم المطلوب ويندفع إشكال الأخصية ، هذا (*).
__________________
(*) لكن فيه ما لا يخفى ، لأن ظاهر كل عنوان أخذ في حيز خطاب هو الموضوعية ، فلو كان في مورده عنوان آخر لا يكون لذلك دخل في الحكم أصلا ، فالتعدي عن العنوان المأخوذ موضوعاً إلى عنوان آخر غير ظاهر. وان شئت فقل : ان مقوم الحجية هو كون المسئول من أهل الذّكر ، فبانتفائه ينتفي الحكم وان اجتمع معه عنوان آخر ككونه راوياً للحديث ، هذا.
لكن الإنصاف صحة الاستدلال بالآية الشريفة ، وذلك لمناسبة الحكم