أنه قال قولا (١) ، وقال : لم أقله ، فصدقه وكذبهم» فيكون مراده تصديقه (٢) بما ينفعه ولا يضرهم ، وتكذيبهم (٣) فيما يضره ولا ينفعهم ، وإلّا (٤)
______________________________________________________
القتيل إذا ادعوا الدم ، يقال : قتل فلان بالقسامة ، إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل ، فادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم ومعهم دليل دون البينة ، فحلفوا خمسين يميناً أن المدعى عليه قتل صاحبهم ، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة» (١).
(١) لعل هذا نقل له بالمعنى كما فسره بما يقرب منه الملا صالح المازندراني (قده) في شرحه (٢) ، حيث قال : «والمقصود أنه ان شهد عندك خمسون رجلا مع حلفهم بالله أن مؤمناً فعل كذا وقال كذا ، وقال لك ذلك المؤمن اني لم أفعله أو لم أقله فصدقه وكذبهم» ، وإلّا فالموجود في عقاب الأعمال وروضة الكافي والوسائل نقلا عنهما هكذا : «فان شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم» الحديث وهذا بظاهره غير مستقيم المعنى ، إلّا أن يكون أصل الحديث ـ والله العالم ـ هكذا : «فان شهد عندك خمسون قسامة على الأخ وقال لك قولا يخالفهم ، فصدقه وكذبهم».
(٢) أي : تصديق أخيك ـ المنكر ـ بما ينفعه ولا يضر القسامة الذين شهدوا عليه بأنه قال قولا ، وضمير «مراده» راجع إلى الإمام عليهالسلام.
(٣) أي : وتكذيب القسامة المخبرين فيما يضره ـ يعني ذلك الأخ ـ ولا ينفع القسامة.
(٤) أي : وان لم يكن المراد بالتصديق في الآية الشريفة ترتيب خصوص
__________________
(١) المصباح المنير ، مادة «قسم» ص ٥٠٣.
(٢) ج ١٢ ، ص ١٤٨.