قلت (١): ـ مضافاً إلى أن الاختيار وان لم يكن بالاختيار ، إلّا أن
______________________________________________________
وان كانت اختيارية احتاجت إلى إرادة أخرى ، فان كانت هذه الإرادة هي الأولى لزم الدور ، وان كانت غيرها لزم التسلسل.
والحاصل : أنه لا يصح العقاب على القصد.
(١) دفع المصنف الإشكال المزبور بوجهين أحدهما حلي والآخر نقضي ، وقد أشار إلى الوجه الأول بقوله : «مضافاً» وحاصله : أن الاختيار وان لم يكن بجميع مباديه اختيارياً ، لاستلزامه الدور أو التسلسل كما تقدم ، إلّا أنه لما كان بعض مباديه اختيارياً صحت إناطة الثواب والعقاب به ، وتوضيحه : أن ما يرد على القلب قبل صدور الفعل في الخارج أمور :
الأول : حديث النّفس ، وهو خطور العمل كشرب الخمر ويسمى بالخاطر.
الثاني : خطور فائدته.
الثالث : التصديق بترتب تلك الفائدة عليه.
الرابع : هيجان الرغبة إلى ذلك الفعل وهو المسمى بالميل.
الخامس : الجزم وهو حكم القلب بأن هذا الفعل مما ينبغي صدوره بدفع موانع وجوده أو رفعها عنه.
السادس : القصد ، وقد يعبر عنه بالعزم وهو الميل أعني عقد القلب على إمضاء صدور الفعل كما تقدم.
السابع : أمر النّفس وتحريكها للعضلات ـ التي هي عوامل النّفس ـ نحو صدور الفعل.
والأربعة الأول ـ أعني حديث النّفس وتصور الفائدة والتصديق بترتبها والميل ـ ليست باختيارية. وأما الجزم والقصد فهما من حيث الاختيار والاضطرار مختلفان بحسب اختلاف حالات الإنسان في القدرة على الصرف والفسخ بسبب